سئل عن رجل يطحن في طواحين السلطان يستأجرها
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل يطحن في طواحين السلطان يستأجرها، وهو يعلم أن بعضها ما هو غصب، وفي رجل يعمل في زرع السلطان هل نصيبه منه حلال وما يكسبه الأول من الطاحون‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما الأراضي السلطانية، والطواحين السلطانية التي لم يعلم أنها مغصوبة، فيجوز للإنسان أن يعمل فيها مزارعة، بنصيب من الزرع‏.‏ ويجوز أن يستأجرها، ويجوز أن يعمل فيها بأجرته /مع الضمان‏.‏
وأما إذا علم أنها مغصوبة، ولم يعرف لها مالك معين، فهذه فيها نزاع‏.‏ والأظهر أنه يجوز العمل فيها إذا كان العامل لا يأخذ إلا أجرة عمله، فإنه حينئذ لا يكون قد ظلم أحدًا شيئًا، فالعمل فيها خير من تعطيلها على كل تقدير‏.‏ وهذا إن أمكن أن ترد إلى أصحابها، وإلا صرفت في مصالح المسلمين، والمجهول كالمعدوم‏.‏
وأما إذا عرف أن للأرض مالكًا معينًا، وقد أخذت منه بغير حق، فلا يعمل فيها بغير إذنه، أو إذن وليه، أو وكيله‏.‏ والله أعلم‏.‏