سئل عن رجل مديون وله عند صاحب الدين بضاعة
 
وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل مديون وله عند صاحب الدين بضاعة، والثمن سبعون درهما، ومقدار البضاعة تسعون درهما، وقد توفي المديون، واحتاط على موجوده، فأراد صاحب الدين أن يطلع الورثة على البضاعة، /فاختشي أن يأخذوها، ولم يوصوله إلى حقه، وإن أخفاها فيبقي إثم فرطها عليه، ويخاف أن يطالبه بغير البضاعة‏؟‏
فأجاب‏:‏
يبيعها ويستوفي من الثمن ما له في ذمة الميت من الأجرة والثمن، وما بقي يوصله إلى مستحق تركته‏.‏ وإذا حلفوه فله أن يحلف أنه ليس له عندي غير هذا، وإن أحب أن يشتري بضاعة مثل تلك البضاعة، ويحلف أنه لا يستحق عنده إلا هذا‏.‏ بشرط أن تكون البضاعة مثل تلك، أو خيرًا منها‏.‏