سئل عن غلام في يده فرس فطلعت نعامة من إصطبل وهجمت على الخيل
 
وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن غلام في يده فرس فطلعت نعامة من إصطبل، وهجمت على الخيل، والغلام ماسك الفرس، واثنان قعود، فرفس أحدهما وتوفي، فما يجب على الغلام‏؟‏ وما يجب على صاحب الفرس‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا رفسته برجلها فلا ضمان على الغلام، ولا على صاحب الفرس، بل الفرس باق على ملك صاحبه، وهذا مذهب جمهور الأئمة؛ كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد وغيرهم‏.‏
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏الرِّجْل جُبَار‏)‏، وقال الشافعي‏:‏ يضمن ما ضربه برجله إذا كان على الفرس راكب، أو قائد، أو سائق، كما وافقه أحمد وغيره على ذلك في اليد‏.‏ وأما إذا لم يفرط الغلام الذي هو ممسك للفرس، فلا ضمان عليه باتفاق العلماء، مثل أن تجفل الفرس، ويحذر القريب منها‏.‏ فيقول‏:‏ حاذروا‏.‏ فإذا قال ذلك فمن رفست منهما كان هو المفرط، ولم يكن على أحد ضمان باتفاق الأئمة، واللّه أعلم‏.‏