سئل عن رجل له ملك وله شركة فيه فاحتاج إلى بيعه
 
وسئل عن رجل له ملك، وله شركة فيه فاحتاج إلى بيعه، فأعطاه إنسان فيه شيئا معلوما، فباعه‏.‏ فقال‏:‏ زن لي ما قلت، فنقصه عن المثل‏.‏ فهل يجب عليه أداؤه‏؟‏ أم لا‏؟‏ وهل يصح للشريك شفعة‏؟‏ أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا باعه بثمن معلوم، كان على المشتري أداء ذلك الثمن‏.‏ وإن كان البيع فاسدًا، وقد فات، كان عليه قيمة مثله‏.‏ وإذا كان الشقص مشفوعا فللشريك فيه الشفعة‏.‏ والله أعلم‏.‏