سئل عن شقص مشفوع ثبت وقفه
 
وسئل عن شقص مشفوع ثبت وقفه، وثبت أن حاكما حكم بالشفعة فيه للشريك، ولم يثبت الشريك أخذها‏؟‏
فأجاب‏:‏
لا يبطل الوقف إلا إذا أثبت أن الشريك يملك الشقص المشفوع الموقوف، على ما في تملكه من اختلاف العلماء‏.‏
وأما مجرد حكم الحاكم باستحقاق الشفعة فلا ينقض الوقف المتقدم /قبل ذلك، كما لا يزيل ملك المشتري، بل يبقي الأمر موقوفًا، فإن أخذ الشريك الشقص بالشفعة بطل التصرف الموجود فيه قبل ذلك عند من يقول به، وإلا فلا‏.‏