سئل عن رجل اشترى نصف حوش والنصف الآخر اشتراه رجل آخر
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل اشتري نصف حوش، والنصف الآخر اشتراه رجل آخر، وأوقف حصته قبل طلب الشريك الأول، وأن الشريك الأول قال‏:‏ أنا آخذه بالشفعة‏.‏ فهل له ذلك‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا كان الأمر كذلك فلا شفعة له؛ فإن المشتري الثاني وقفه فلا شفعة فيه، وشفعة الأول بطلت؛ لكونه أخر الطلب بعد علمه حتي خرجت عن ملك المشتري بوقف أو غيره، فلا شفعة‏.‏
وإن كان قد أخرجه من ملكه بالبيع قبل علمه بالبيع فله الشفعة‏.‏ وأما الوقف والهبة ففيه نزاع‏.‏ والله أعلم‏