سئل عن رجل له حصة مع شاهد ثم باع الشريك حصته لشاهد آخر بزيادة
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل له حصة مع شاهد، ثم باع الشريك حصته لشاهد آخر بزيادة كثيرة على ثمن المثل في الظاهر، وتواطآ بينهما في الباطن على ثمن المثل، دفعًا للشفعة‏.‏ فهل تسقط الشفعة‏؟‏ أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
لا يحل الكذب والاحتيال على إسقاط حق المسلم، ويجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن، إذا طلب الشريك ذلك، وأن منعه ذلك قدح في دينه‏.‏ وعلى الحاكم أن يحكم بالشفعة إذا تبين حقيقة الأمر‏.‏