سئل عن الاقتراض من الوديعة بلا إذنه‏
 
وسئل عن الاقتراض من الوديعة بلا إذنه‏.‏
فأجاب‏:‏
وأما الاقتراض من مال المودع، فإن علم المودع علما اطمأن اليه قلبه أن صاحب المال راض بذلك فلا بأس بذلك‏.‏وهذا /إنما يعرف من رجل اختبرته خبرة تامة، وعلمت منزلتك عنده، كما نقل مثل ذلك عن غير واحد، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في بيوت بعض أصحابه، وكما بايع عن عثمان ـ رضي اللّه عنه ـ وهو غائب، ومتي وقع في ذلك شك لم يجز الاقتراض‏.‏
وَقَـالَ‏:‏
إذا اشتري إنسان سلعة؛ جملا، أو غيره، وهو مودع، فأودعه المشتري عند المودع، ثم باعه الآخر، كان البيع الثاني باطلا‏.‏ وإذا سلمه المودع إلى المشتري الثاني كان لمالكه ـ وهو المشتري الأول ـ أن يطالب به المودع الذي سلمه، ويطالب به المشتري الذي تسلمه‏.‏