سئل عن وديعة في كيس مختوم ولم يعلم ما فيه ولا عاينه
 
وسئل عن وديعة في كيس مختوم، ولم يعلم ما فيه، ولا عاينه‏.‏ وذكر المودع أنها ألف وخمسمائة وثلاث تفاصيل، وعدمت الوديعة في جملة قماش‏.‏ ولما عدمت قال صاحب الوديعة‏:‏ إن ما فيها شيء يساوي سبعة آلاف‏.‏ فهل يلزم المودع غرامة ما ذكره في الأول‏؟‏ أم يلزمه ما ذكر في الآخر‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن تلفت بغير تفريط منه ولا عدوان لم يلزمه ضمان‏.‏ وإذا ذهبت مع ماله كان أبلغ، وإذا ادعي ذلك بسبب ظاهر معلوم، كلف البينة وقبل قوله‏.‏
/مَا تَقُول السَّادة الفقهَاء في إنسان يضع في بيت إنسان وديعة بيده من مدة تزيد على عشر سنين، تزيد وتنقص في صندوق غير مقفـول بقفل، وهو يعلم ذلك، فمرض المودع مرضا بلغ فيه الموت، وصاحبها حاضر عنده يبيت ويصبح، فسأله مرارًا كثيرة أن يأخذ وديعته، أو يقفل عليها بقفل، فلم يفعل، فعدمت الوديعة من حرزه ـ بغير تفريط ـ وحدها، ولم يعلم هل عدمت في المرض، أو في الصحة‏.‏ فهل يجب على المودع والحالة هذه ضمانها‏؟‏ أم لا‏؟‏ وهل يجوز لصاحبها إلزام المودع بها وعسفه بالولاية‏؟‏ أم محرم عليه طلب ذلك بالولاية‏؟‏ وهل إذا أصر على ذلك يجب على ولي الأمر ـ وفقه اللّه ـ ردعه وزجره عن ذلك‏؟‏ أم لا‏؟‏ أفتونا مأجورين، إن شاء اللّه تعالى‏.‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، إذا كان الأمر على ما وصف، وعدمت بغير تفريط ولا عدوان من المودع، وعدمت مع ماله، لم يضمنها باتفاق الأئمة‏.‏ وكذلك إذا عدمت بتفريط صاحبها كما ذكر، فإنه لا ضمان على المودع سواء ضاعت وحدها، أو ضاعت مع ماله‏.