سئل عن رجل وجد لقطة وعرف بها بعض الناس بينه وبينه سرا أياما
 
وسئل عن رجل وجد لقطة وعرف بها بعض الناس بينه وبينه سرا أياما، ولها عنده مدة سنين‏.‏ فما الحكم فيها ‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، لا يحل له مثل هذا التعريف، بل عليه أن يعرفها تعريفا ظاهرا، لكن على وجه مجمل، بأن يقول‏:‏ من ضاع له نفقة، أو نحو ذلك‏.‏ واللّه أعلم‏.‏