سئل عن رجل وجد لقطة وعرف بها بعض الناس بينه وبينه سرا أياما |
وسئل عن رجل وجد لقطة وعرف بها بعض الناس بينه وبينه سرا أياما، ولها عنده مدة سنين. فما الحكم فيها ؟
فأجاب: الحمد للّه، لا يحل له مثل هذا التعريف، بل عليه أن يعرفها تعريفا ظاهرا، لكن على وجه مجمل، بأن يقول: من ضاع له نفقة، أو نحو ذلك. واللّه أعلم. |