سئل عن رجل خطب على خطبته رجل آخر
 
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل خطب على خطبته رجل آخر‏:‏ فهل يجوز ذلك‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، ولا يستام على سوم أخيه‏)‏؛ ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك، وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني‏؟‏ على قولين‏:‏
أحدهما‏:‏ أنه باطل؛ كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين‏.‏
والآخر‏:‏ أنه صحيح؛ كقول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في الرواية الأخري؛ بناء على أن المحرم هو ما تقدم على العقد، وهو الخطبة‏.‏ ومن أبطله قال‏:‏ إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى‏.‏ ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص للهورسوله؛ وإن نازع في ذلك بعض أصحابهم‏.‏ والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين‏.‏