سئل عن امرأة فارقت زوجها وخطبها رجل في عدتها
 
/وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن امرأة فارقت زوجها، وخطبها رجل في عدتها، وهو ينفق عليها‏:‏ فهل يجوز ذلك‏؟‏ أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين‏.‏ فكيف إذا كانت في عدة الطلاق‏؟‏ ‏!‏ ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك، فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعاً، ويزجر عن التزويج بها؛ معاقبة له بنقيض قصده‏.‏ والله أعلم‏.‏