سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا وأوفت العدة عنده
 
وسئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا، وأوفت العدة عنده، وخرجت، وبعد وفاء العدة تزوجت، وطلقت في يومها، ولم يعلم مطلقها إلا ثاني يوم‏:‏ فهل يجوز له أن يتفق معها إذا أوفت عدتها أن يراجعها‏؟‏
فأجاب‏:‏
ليس له في زمن العدة من غيره أن يخطبها، ولا ينفق عليها ليتزوجها، وإذا كان الطلاق رجعيا لم يجز له التعريض أيضا، وإن كان بائنا ففي جواز التعريض نزاع‏.‏ هذا إذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة‏.‏ وأما إن كانت قد تزوجت بنكاح محلل فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له‏.‏