سئل عن رجل خطب ابنة رجل من العدول واتفق معه على المهر
 
/وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن رجل خطب ابنة رجل من العدول، واتفق معه على المهر؛ منه عاجل ومنه آجل‏.‏ وأوصل إلى والدها المعجل من مدة أربع سنين، وهو يواصلهم بالنفقة، ولم يكن بينهم مكاتبة‏.‏ ثم بعد هذا جاء رجل فخطبها، وزاد عليه في المهر، ومنع الزوج الأول‏؟‏
فأجاب‏:‏
لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح وركنوا إليه باتفاق الأئمة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه‏)‏‏.‏ وتجب عقوبة من فعل ذلك وأعان عليه؛ عقوبة تمنعهم وأمثالهم عن ذلك‏.‏ وهل يكون نكاح الثاني صحيحاً، أو فاسداً‏؟‏ فيه قولان للعلماء؛ في مذهب مالك، وأحمد، وغيرهما‏.‏