سئل عن رجل أملك على بنت |
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل أملك على بنت، وله مدة سنين ينفق عليها، ودفع لها، وعزم على الدخول: فوجد والدها قد زوجها غيره؟
فأجاب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المسلم أخو المسلم، لا يحل للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه؛ ولا يستام على سوم أخيه؛ ولا يبيع على بيع أخيه). فالرجل إذا خطب امرأة، وركن إليه من إليه نكاحها ـ كالأب المجبر ـ فإنه لا يحل لغيره أن يخطبها. فكيف إذا كانوا قد ركنوا إليه، وأشهدوا بالإملاك المتقدم للعقد، وقبضوا منه الهدايا، وطالت المدة؟ ! فإن هؤلاء فعلوا محرما يستحقون العقوبة عليه بلا ريب، ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحاً أو باطلا؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما ـ وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد ـ: أن عقد الثاني باطل؛ فتنزع منه وترد إلى الأول. والثاني: أن النكاح صحيح؛ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، فيعاقب من فعل المحرم، ويرد إلى الأول جميع ما أخذ منه. والقول الأول أشبه بما في الكتاب والسنة. |