سئل عن رجل أملك على بنت
 
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل أملك على بنت، وله مدة سنين ينفق عليها، ودفع لها، وعزم على الدخول‏:‏ فوجد والدها قد زوجها غيره‏؟‏
فأجاب‏:‏
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏المسلم أخو المسلم، لا يحل للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه؛ ولا يستام على سوم أخيه؛ ولا يبيع على بيع أخيه‏)‏‏.‏ فالرجل إذا خطب امرأة، وركن إليه من إليه نكاحها ـ كالأب المجبر ـ فإنه لا يحل لغيره أن يخطبها‏.‏ فكيف إذا كانوا قد ركنوا إليه، وأشهدوا بالإملاك المتقدم للعقد، وقبضوا منه الهدايا، وطالت المدة‏؟‏ ‏!‏ فإن هؤلاء فعلوا محرما يستحقون العقوبة عليه بلا ريب، ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحاً أو باطلا‏؟‏ فيه قولان للعلماء‏:‏
أحدهما ـ وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد ـ‏:‏ أن عقد الثاني باطل؛ فتنزع منه وترد إلى الأول‏.‏
والثاني‏:‏ أن النكاح صحيح؛ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، فيعاقب من فعل المحرم، ويرد إلى الأول جميع ما أخذ منه‏.‏ والقول الأول أشبه بما في الكتاب والسنة‏.‏