سئل عن رجل تزوج بالغة من جدها أبي أبيها
 
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل تزوج بالغة من جدها أبي أبيها، وما رشدها، ولا معه وصية من أبيها، فلما دنت وفاة جدها أوصى على البنت رجلا أجنبياً‏:‏ فهل للجد المذكور على الزوجة ولاية بعد أن أصابها الزوج، وهل له أن يوصى عليها‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليها، لا للجد ولا غيره باتفاق الأئمة، وإن كانت ممن يستحق الحجر عليها ففيه للعلماء قولان‏:‏ أحدهما‏:‏ أن الجد له ولاية، وهذا مذهب أبي حنيفة‏.‏ والثاني‏:‏ لا ولاية له، وهو مذهب مالك، وأحمد في المشهور عنه‏.‏ وإذا تزوجت الجارية ومضت عليها سنة وأولدها أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العلماء‏.