سئل عن رجل تزوج معتقة رجل وطلقها، وتزوجت بآخر وطلقها
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل تزوج معتقة رجل، وطلقها، وتزوجت بآخر وطلقها، ثم حضرت إلى البلد الذي فيه الزوج الأول، فأراد ردها، ولم يكن معها براءة، فخاف أن يطلب منه براءة‏:‏ فحضرا عند قاضي البلد، وادعي أنها جاريته وأولدها، وأنه يريد عتقها ويكتب لها كتاباً‏:‏ فهل يصح هذا العقد أم لا‏؟‏
/فأجاب‏:‏
إذا زوجها القاضي بحكم أنه وليها، وكانت خلية من الموانع الشرعية، ولم يكن لها ولي أولى من الحاكم، صح النكاح‏.‏ وإن ظن القاضي أنها عتيقة وكانت حرة الأصل، فهذا الظن لا يقدح في صحة النكاح‏.‏ وهذا ظاهر على أصل الشافعي؛ فإن الزوج عنده لا يكون ولياً‏.‏ وأما من يقول‏:‏ إن المعتقة يكون زوجها المعتق وليها، والقاضي نائبه، فهنا إذا زوج الحاكم بهذه النيابة، ولم يكن قبولها من جهتها، ولكن من كونها حرة الأصل، فهذا فيه نظر‏.‏ والله أعلم‏.‏