سئل عن رجل له معتوقة وقد طلبها رجل ليتزوجها
 
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل له جارية معتوقة، وقد طلبها منه رجل ليتزوجها، فحلف بالطلاق ما أعطيك إياها‏:‏ فهل يلزمه الطلاق إذا وكل رجلا في زواجها لذلك الرجل‏؟‏
فأجاب‏:‏
متى فعل المحلوف عليه بنفسه أو وكيله حنث؛ لكن إذا كان الخاطب كفؤاً فله أن يزوجها الولي الأبعد، مثل ابنه، أو أبيه، أو أخيه، أو يزوجها الحاكم بإذنها ودون إذن المعتق؛ فإنه عاضل، ولا يحتاج إلى إذنه، ولا حنث عليه إذا زوجت على هذا الوجه‏.‏