سئل عن بنت زالت بكارتها بمكروه
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن بنت زالت بكارتها بمكروه، ولم يعقد عليها عقد قط، وطلبها من يتزوجها، فذكر له ذلك فرضي‏:‏ فهل يصح العقد بما ذكر إذا شهد المعروفون أنها بنت؛ لتسهيل الأمر في ذلك‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا شهدوا أنها ما زوجت كانوا صادقين، ولم يكن في ذلك تلبيس على الزوج؛ لعلمه بالحال‏.‏ وينبغي استنطاقها بالأدب؛ فإن العلماء متنازعون‏:‏ هل إذنها إذا زالت بكارتها بالزنا‏:‏ الصمت، أو‏:‏ النطق‏.‏ والأول مذهب الشافعي، وأحمد، كصاحبي أبي حنيفة‏.‏ وعند أبي حنيفة ومالك‏:‏ إذنها الصمات، كالتي لم تزل عذرتها‏.‏