سئل عن بنت دون البلوغ هل يجوز للحاكم أن يزوجها
 
/وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن بنت دون البلوغ، وحضر من يرغب في تزويجها‏:‏ فهل يجوز للحاكم أن يزوجها أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، إذا كان الخاطب لها كفؤًا جاز تزويجها في أصح قولي العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه‏.‏ ثم منهم من يقول‏:‏ تزوج بلا أمرها، ولها الخيار، كمذهب أبي حنيفة وروايـة عـن أحمد‏.‏ ومنهم مـن يقـول‏:‏ إذا بلغت تسـع سـنين زوجت بإذنها، ولا خيار لها إذا بلغت‏.‏ وهو ظاهر مذهب أحمد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا جواز عليها‏)‏ رواه أبو داود والنسائي وغيرهما‏.‏
وتزويج ‏[‏اليتيمة‏]‏ ثابت بالكتاب والسنة، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عليكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ‏}‏، وقد ثبت في الصحيح عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها نزلت في اليتيمة التي يرغب وليها أن ينكحها إذا كان لها مال، ولا ينكحها إذا لم يكن لها مال، فنهوا عن نكاحهن حتى يقسطوا لهن في الصداق‏.‏ فقد أذن الله للولي أن ينكح اليتيمة؛ إذا أصدقها صداق المثل‏.‏ والله أعلم‏.‏