سئل عن رجل تزوج يتيمة صغيرة وعقد عقدها الشافعي المذهب
 
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل تزوج يتيمة صغيرة، وعقد عقدها الشافعي المذهب، ولم تدرك إلا بعد العقد بشهرين‏:‏ فهل هذا العقد جائز أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما ‏[‏اليتيمة‏]‏ التي لم تبلغ قَبْل لا يجْبرها على تزويجها غير الأب، والجد، والأخ، والعم، والسلطان الذي هو الحاكم أو نواب الحاكم في العقود‏.‏ للفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال‏:‏
أحدها‏:‏ لا يجوز، وهو قول الشافعي، ومالك، والإمام أحمد في رواية‏.‏
والثاني‏:‏ يجوز النكاح بلا إذنها، ولها الخيار إذا بلغت، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد‏.‏
والثالث‏:‏ أنها تزوج بإذنها، ولا خيار لها إذا بلغت‏.‏ وهذا هو المشهور من مذهب أحمد‏.‏ فهذه التي لم تبلغ يجوز نكاحها في مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما‏.‏ ولو زوجها حاكم يري ذلك‏:‏ فهل يكون تزويجه / حكما لا يمكن نقضه‏؟‏أو يفتقر إلى حاكم غيره يحكم بصحة ذلك‏؟‏على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، أصحهما الأول‏.‏ لكن الحاكم المزوج هنا شافعي، فإن كان قد قلد قول من يصحح هذا النكاح، وراعي سائر شروطه وكان ممن له ذلك، جاز‏.‏ وإن كان قد أقدم على ما يعتقد تحريمه، كان فعله غير جائز‏.‏ وإن كان قد ظنها بالغا فزوجها فكانت غير بالغ، لم يكن في الحقيقة قد زوجها، ولا يكون النكاح صحيحا‏.‏ والله أعلم‏.‏