سئل عن رجل تزوج امرأة وقعدت معه أياما وجاء أناس ادعوا أنها مملوكة
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل تزوج امرأة، وقعدت معه أياما، وجاء أناس ادعوا أنها في المملكة، وأخذوها من بيته، ونهبوه؛ ولم يكن حاضرًا‏:‏ فهل يجوز أخذها وهي حامل‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، إذا لم يبين للزوج أنها أمة، بل تزوجها نكاحا مطلقًا كما جرت به العادة، وظن أنها حرة، وقيل له‏:‏ إنها حرة ـ فهو مغرور، وولده منها حر؛ لا رقيق‏.‏ وأما ‏[‏النكاح‏]‏ فباطل إذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين‏.‏ وإن أجازه السيد صح في مذهب أبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين، ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخري، بل يحتاج / إلى نكاح جديد‏.‏ وأما إن ظهرت حاملا من غير الزوج، فالنكاح باطل بلا ريب، ولا صداق عليه إذا لم يدخل بها، وليس لهم أن يأخذوا شيئا من ماله، بل كل ما أخذ من ماله رد إليه‏.‏