سئل عن رجل شريف زوج ابنته وهي بكر بالغ لرجل غير شريف
 
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل شريف، زوج ابنته وهي بكر بالغ لرجل غير شريف مغربي، معروف بين الناس بالصلاح، برضا ابنته، وإذنها، ولم يشهد عليها الأب بالرضا‏:‏ فهل يكون ذلك قادحا في العقد أم لا‏؟‏مع استمرار الزوجة بالرضا، وذلك قبل الدخول وبعده، وقدح قادح فأشهدت الزوجة أن الرضا والإذن صدرا منها‏:‏ فهل يحتاج في ذلك تجديد العقد‏؟‏
/فأجاب‏:‏
لا يفتقر صحة النكاح إلى الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة، إلا وجهًا ضعيفًا في مذهب الشافعي وأحمد، بل قال‏:‏ إذا قال الولي‏:‏ أذنت لي جاز عقد النكاح‏.‏ والشهادة على الولي والزوج‏.‏ ثم المرأة بعد ذلك إن أنكرت‏:‏ فالنكاح ثابت‏.‏ هذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه‏.‏ وأما مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه إذا لم تأذن حتى عقد النكاح جاز، وتسمي‏:‏ ‏[‏مسألة وقف العقود‏]‏، كذلك العبد إذا تزوج بدون إذن مواليه، فهو على هذا النزاع‏.‏
أما ‏[‏الكفاءة في النسب‏]‏‏:‏ فالنسب معتبر عند مالك‏.‏ أما عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، فهي حق للزوجة والأبوين، فإذا رضوا بدون كفءٍ جاز، وعند أحمد هي حق لله فلا يصح النكاح مع فراقها‏.‏ والله أعلم‏.‏