سئل عن رجل له عبد وقد حبس نفسه وقصد الزواج
 
/وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل له عبد، وقد حبس نفسه، وقصد الزواج‏:‏ فهل له أن يتزوج أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
نعم له التزوج على أصل من يجبر السيد على تزويجه، كمذهب أحمد والشافعي على أحد قوليه؛ فإن تزويجه كالإنفاق عليه إذا كان محتاجًا إلى ذلك، وقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 32‏]‏، فأمر بتزويج العبيد والإماء، كما أمر بتزويج الأيامي‏.‏ وتزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفء واجب باتفاق العلماء، والذي يأذن له في النكاح مالك نصفه، أو وكيله، وناظر النصيب المحبس‏.‏