سئل عن رجل له عبد وقد حبس نفسه وقصد الزواج |
/وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل له عبد، وقد حبس نفسه، وقصد الزواج: فهل له أن يتزوج أم لا؟
فأجاب: نعم له التزوج على أصل من يجبر السيد على تزويجه، كمذهب أحمد والشافعي على أحد قوليه؛ فإن تزويجه كالإنفاق عليه إذا كان محتاجًا إلى ذلك، وقد قال تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32]، فأمر بتزويج العبيد والإماء، كما أمر بتزويج الأيامي. وتزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفء واجب باتفاق العلماء، والذي يأذن له في النكاح مالك نصفه، أو وكيله، وناظر النصيب المحبس. |