سئل عن رجل زوج ابنته لشخص ولم يعلم ما هو عليه
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل زوج ابنته لشخص، ولم يعلم ما هو عليه، فأقام في صحبة الزوجة سنين، فعلم الولي والزوجة ما الزوج عليه، من النجس والفساد وشرب الخمر والكذب والأيمان الخائنة، فبانت الزوجة منه بالثلاث‏:‏ فهل يجوز للولي الإقدام على تزويجه أم لا‏؟‏ثم إن الولي استتوب الزوج مرارًا عديدة، ونكث ولم يرجع‏:‏ فهل يحل تزويجها‏؟‏
/فأجاب‏:‏
إذا كان مُصِرًّا على الفسق فإنه لا ينبغي للولي تزويجها له، كما قال بعض السلف‏:‏ من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها‏.‏ لكن إن علم أنه تاب فتزوج به إذا كان كفؤًا لها وهي راضية به‏.‏ وأما ‏[‏نكاح التحليل‏]‏‏:‏ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏لعن الله المحلِّل والمحلَّل له‏)‏‏.‏ ولا تجبر المرأة على نكاح التحليل باتفاق العلماء‏.‏