سئل عن رجل كان له سرية بكتاب ثم توفي وله ابن ابن تزوجها
 
/وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن رجل كان له سرية بكتاب، ثم توفي إلى رحمة الله، وله ابن ابن، وقد تزوج سرية جده المذكور‏:‏ فهل يحل ذلك‏؟‏
فأجاب‏:‏
لا يجوز له تزويج سرية جده التي كان يطؤها باتفاق المسلمين، وإذا تزوجها فرق بينهما؛ ولا يحل إبقاؤه معها، وإن استحل ذلك استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل‏.‏