سئل عن رجل جمع بين خالة الرجل وابنته‏
 
/وسئل الشيخ ـ رحمه الله ـ عن رجل متزوج بخالة إنسان، وله بنت، فتزوج بها، فجمع بين خالته وابنته‏:‏ فهل يصح‏؟‏
فأجاب‏:‏
لا يجوز أن يتزوج خالة رجل وابنته بأن يجمع بينهما؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ نهي أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وهم متفقون على أن هذا الحديث يتناول خالة الأب وخالة الأم والجدة، ويتناول عمة كل من الأبوين أيضا، فليس له أن يجمع بين المرأة وخالة أبيها، ولا خالة أمها عند الأئمة الأربعة‏.‏