سئل عن رجل اشترى جارية ووطئها فهل يجوز لولده وطؤها
 
/وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن رجل اشترى جارية، ووطئها، ثم ملكها لولده‏:‏ فهل يجوز لولده وطؤها‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، لا يجوز للابن أن يطأها بعد وطء أبيه والحال هذه باتفاق المسلمين‏.‏ ومن استحل ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وفي السنن عن البراء بن عازب، قال‏:‏ رأيت خالي أبا بردة ومعه رايته، فقلت‏:‏ إلى أين‏؟‏فقال‏:‏ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وأخمس ماله‏.‏ ولا نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين وطئها بالنكاح، وبين وطئها بملك اليمين‏.‏