سئل عن رجل طلق امرأته وهي مرضعة لولده فلبثت مطلقة ثمانية أشهر
 
/وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن رجل طلق امرأته وهي مرضعة لولده، فلبثت مطلقة ثمانية أشهر، ثم تزوجت برجل آخر، فلبثت معه دورة شهر، ثم طلقها، فلبثت مطلقة ثلاثة أشهر، ولم تحض، لا في الثمانية الأولي، ولا في مدة عصمتها مع الرجل الثاني، ولا في الثلاثة الأشهر الأخيرة، ثم تزوج بها المطلق الأول أبو الولد‏:‏ فهل يصح هذان العقدان‏؟‏ أو أحدهما‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، لا يصح العقد الأول والثاني، بل عليها أن تكمل عدة الأول، ثم تقضي عدة الثاني‏.‏ ثم بعد انقضاء العدتين تتزوج من شاءت منهما‏.‏ والله أعلم‏.‏