سئل عن رجل عقد العقد ولم يدخل بها ثم طلقها ثلاثا
 
/وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغا، ولم يدخل بها، ولم يصبها، ثم طلقها ثلاثا، ثم عقد عليها شخص آخر، ولم يدخل بها ولم يصبها، ثم طلقها ثلاثا‏:‏ فهل يجوز للذي طلقها أولاً أن يتزوج بها‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها، فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول‏.‏