سئل عن رجل تزوج بنتا بكرا ثم طلقها ثلاثا ولم يدخل بها |
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل تزوج بنتا بكرا، ثم طلقها ثلاثا ولم يصيبها: فهل يجوز أن يعقد عليها عقدا ثانيا، أم لا؟
فأجاب: طلاق البكر ثلاثا كطلاق المدخول بها ثلاثا عند أكثر الأئمة. |