سئل عن رجل تزوج بنتا بكرا ثم طلقها ثلاثا ولم يدخل بها
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل تزوج بنتا بكرا، ثم طلقها ثلاثا ولم يصيبها‏:‏ فهل يجوز أن يعقد عليها عقدا ثانيا، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
طلاق البكر ثلاثا كطلاق المدخول بها ثلاثا عند أكثر الأئمة‏.‏