سئل عمن يقول‏ إن المرأة إذا وقع بها الطلاق الثلاث تباح بدون نكاح
 
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عمن يقول‏:‏ إن المرأة إذا وقع بها الطلاق الثلاث تباح بدون نكاح ثان للذي طلقها ثلاثا‏:‏ فهل قال هذا القول أحد من المسلمين، ومن قال هذا القول ماذا يجب عليه‏؟‏ومن استحلها بعد وقوع الثلاث بدون نكاح ثان ماذا يجب عليه‏؟‏وما صفة النكاح الثاني الذي يبيحها للأول‏؟‏أفتونا مأجورين مثابين يرحمكم الله‏.‏
فأجاب ـ رضي الله عنه‏:‏
الحمد لله رب العالمين، إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولم يقل أحد من علماء المسلمين‏:‏ إنها تباح بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون زوج ثان، ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد كذب‏.‏ ومن قال ذلك أو استحل وطأها بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون نكاح زوج ثان، فإن كان جاهـلا يعـذر بجهله ـ مثل أن يكون نشأ بمكان قوم لا يعرفون فيه شرائع الإسلام، أو يكون حديث عهد بالإسلام، أو نحو ذلك ـ فإنه يعرف دين الإسلام؛ فإن أصر على القول بأنها تباح بعد وقوع الثلاث بدون نكاح ثان أو على استحلال هذا الفعل، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كأمثاله من / المرتدين الذين يجحدون وجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، وحل المباحات التي علم أنها من دين الإسلام، وثبت ذلك بنقل الأمة المتواتر عن نبيها عليه أفضل الصلاة والسلام‏.‏ وظهر ذلك بين الخاص والعام، كمن يجحد وجوب ‏[‏مباني الإسلام‏]‏ من الشهادتين، والصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، وحج البيت الحرام، أو جحد ‏[‏تحريم الظلم، وأنواعه‏]‏ كالربا والميسر، أو تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما يدخل في ذلك من تحريم ‏[‏نكاح الأقارب‏]‏ سوي بنات العمومة والخؤولة، وتحريم ‏[‏المحرمات بالمصاهرة‏]‏ وهن أمهات النساء وبناتهن وحلائل الآباء والأبناء ونحو ذلك من المحرمات، أو حل الخبز، واللحم، والنكاح واللباس؛ وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام‏.‏ فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون، لاسنيهم ولا بدعيهم‏.‏