سئل عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق وطلقها ثلاثا
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل تزوج بامرأة، وليها فاسق يأكل الحرام ويشرب الخمر؛ والشهود ـ أيضًا ـ كذلك، وقد وقع به الطلاق الثلاث‏:‏ فهل له بذلك الرخصة في رجعتها‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا طلقها ثلاثًا وقع به الطلاق‏.‏ ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد، ولم ينظر في صفته قبل ذلك، فهو من المتعدين لحدود الله، فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق، وبعده‏.‏ والطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة، والنكاح بولاية الفاسق، يصح عند جماهير الأئمة‏.‏ والله أعلم‏.‏