سئل عن رجل تزوج امرأة ‏مصافحة‏ على أقل صداق
 
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل تزوج امرأة ‏[‏مصافحة‏]‏ على أقل صداق خمسة دنانير كل سنة نصف دينار، وقد دخل عليها وأصابها‏:‏ فهل يصح النكاح أم لا‏؟‏ وهل إذا رزق بينهما ولد يرث أم لا‏؟‏ وهل عليهما الحد أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود، وكتما النكاح، فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة، بل الذي عليه العلماء أنه ‏(‏لا نكاح إلا بولي‏)‏، ‏(‏وأيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل‏)‏‏.‏ وكلا هذين اللفظين مأثور في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ وقال غير واحد من السلف‏:‏ لا نكاح إلا بشاهدين‏.‏ وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد‏.‏ ومالك يوجب إعلان النكاح‏.‏
و‏[‏نكاح السر‏]‏ هو من جنس نكاح البغايا، وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 25‏]‏، فنكاح السر من جنس ذوات الأخدان، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 32‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 221‏]‏، فخاطب الرجال بتزويج النساء؛ ولهذا قال من قال من السلف‏:‏ إن المرأة لا تنكح نفسها، وإن البغي هي التي تنكح نفسها‏.‏ ولكن إن اعتقد هذا نكاحًا جائزًا كان الوطء فيه وطء شبهة، يلحق الولد فيه، ويرث أباه‏.‏ وأما العقوبة فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد‏.‏