سئل عن رجل تزوج امرأة مصافحة على أقل صداق |
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل تزوج امرأة [مصافحة] على أقل صداق خمسة دنانير كل سنة نصف دينار، وقد دخل عليها وأصابها: فهل يصح النكاح أم لا؟ وهل إذا رزق بينهما ولد يرث أم لا؟ وهل عليهما الحد أم لا؟
فأجاب: الحمد لله، إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود، وكتما النكاح، فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة، بل الذي عليه العلماء أنه (لا نكاح إلا بولي)، (وأيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل). وكلا هذين اللفظين مأثور في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غير واحد من السلف: لا نكاح إلا بشاهدين. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. ومالك يوجب إعلان النكاح. و[نكاح السر] هو من جنس نكاح البغايا، وقد قال الله تعالى: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [النساء: 25]، فنكاح السر من جنس ذوات الأخدان، وقال تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ} [النور: 32]، وقال تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]، فخاطب الرجال بتزويج النساء؛ ولهذا قال من قال من السلف: إن المرأة لا تنكح نفسها، وإن البغي هي التي تنكح نفسها. ولكن إن اعتقد هذا نكاحًا جائزًا كان الوطء فيه وطء شبهة، يلحق الولد فيه، ويرث أباه. وأما العقوبة فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد. |