سئل عن رجل أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على العدة الشرعية
 
/وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على العدة الشرعية فهل يجوز لهم تزويجها له الآن‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، أما إن كان المقر فاسقًا أو مجهولاً لم يقبل قوله في إسقاط العدة التي فيها حق الله، وليس هذا إقرارًا محضاً على نفسه حتى يقبل من الفاسق بل فيه حق لله، إذ في العدة حق الله، وحق للزوج‏.‏ وأما إذا كان عدلاً غير متهم؛ مثل أن يكون غائبًا فلما حضر أخبرها أنه طلق من مدة كذا وكذا‏:‏ فهل تعتد من حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة‏؟‏ أو من حين الطلاق، كما لو قامت به بينة‏؟‏ فيه خلاف مشهور عن أحمد وغيره، والمشهور عنه هو الثاني‏.‏ والله أعلم‏.‏