سئل عمن قال إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدبر تحل لزوجها |
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عمن قال: إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدبر تحل لزوجها: هل هو صحيح، أم لا؟
فأجاب: هذا قول باطل، مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أئمة المسلمين؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمطلقة ثلاثًا: (لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)، وهذا نص في أنه لابد من العسيلة. وهذا لا يكون بالدبر، ولا يعرف في هذا خلاف. وأما ما يذكر عن بعض المالكية ـ وهم يطعنون في أن يكون هذا قولاً ـ وما يذكر عن سعيد بن المسيب من عدم اشتراط الوطء، فذاك لم يذكر فيه وطء الدبر، وهو قول شاذ صحت السنة بخلافه، وانعقد الإجماع قبله وبعده. |