سئل عمن قال‏ إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدبر تحل لزوجها‏
 
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عمن قال‏:‏ إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدبر تحل لزوجها‏:‏ هل هو صحيح، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
هذا قول باطل، مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أئمة المسلمين؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمطلقة ثلاثًا‏:‏ ‏(‏لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك‏)‏، وهذا نص في أنه لابد من العسيلة‏.‏ وهذا لا يكون بالدبر، ولا يعرف في هذا خلاف‏.‏ وأما ما يذكر عن بعض المالكية ـ وهم يطعنون في أن يكون هذا قولاً ـ وما يذكر عن سعيد بن المسيب من عدم اشتراط الوطء، فذاك لم يذكر فيه وطء الدبر، وهو قول شاذ صحت السنة بخلافه، وانعقد الإجماع قبله وبعده‏.‏