سئل عن رجل تزوج ابنته من الزنا |
/وسئل عن رجل تزوج ابنته من الزنا؟
فأجاب: لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين. حتى إن الإمام أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين السلف، وقال: من فعل ذلك فإنه يقتل. وقيل له عن مالك: إنه أباحه، فكذب النقل عن مالك. وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه، ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك، وقالوا: إنما نص على بنته من الرضاع، دون الزانية التي زني بها. والله أعلم. |