سئل عن رجل زنى بامرأة ومات الزاني‏ فهل يجوز للولد أن يتزوج بها
 
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل زني بامرأة، ومات الزاني‏:‏ فهل يجوز للولد المذكور أن يتزوج بها، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
هذه حرام في مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك، وفي القول الآخر يجوز، وهو مذهب الشافعي‏.‏
/وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ عمن كان له أمة يطؤها، وهو يعلم أن غيره يطؤها ولا يحصنها‏؟‏
فأجاب‏:‏
هو ديوث، ولا يدخل الجنة ديوث‏.‏ والله أعلم‏.‏