سئل عن رجل زنى بامرأة ومات الزاني فهل يجوز للولد أن يتزوج بها |
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل زني بامرأة، ومات الزاني: فهل يجوز للولد المذكور أن يتزوج بها، أم لا؟
فأجاب: هذه حرام في مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك، وفي القول الآخر يجوز، وهو مذهب الشافعي. /وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ عمن كان له أمة يطؤها، وهو يعلم أن غيره يطؤها ولا يحصنها؟ فأجاب: هو ديوث، ولا يدخل الجنة ديوث. والله أعلم. |