سئل عن رجل له جارية تزني‏ فهل يحل له وطؤها‏
 
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل له جارية تزني‏:‏ فهل يحل له وطؤها‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا كانت تزني فليس له أن يطأها حتى تحيض ويستبرئها من الزنا؛ فإن ‏{‏الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 3‏]‏، عقدًا ووطأ، ومتى وطأها ـ مع كونها زانية ـ كان ديوثًا‏.‏ والله أعلم‏.‏