سئل عن رجل حنث من زوجته فنكحت غيره ليحلها للأول‏
 
وسئل عن رجل حنث من زوجته، فنكحت غيره ليحلها للأول‏:‏ فهل هذا النكاح صحيح، أم لا‏؟‏
/فأجاب‏:‏
قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏لعن الله المحلل والمحلل له‏)‏، وعنه أنه قال‏:‏ ‏(‏ألا أنبئكم بالتيس المستعار‏؟‏‏)‏‏.‏ قالوا‏:‏ بلي يارسول الله‏.‏ قال‏:‏ ‏(‏هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له‏)‏‏.‏ واتفق على تحريم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان ـ مثل عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر وغيرهم ـ حتى قال بعضهم‏:‏ لا يزالا زانيين؛ وإن مكثا عشرين سنة إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له‏.‏ وقال بعضهم‏:‏ لا نكاح إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة‏.‏ وقال بعضهم‏:‏ من يخادع الله يخدعه‏.‏ وقال بعضهم‏:‏ كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحًا‏.‏ وقد اتفق أئمة الفتوي كلهم أنه إذا اشترط التحليل في العقد كان باطلاً‏.‏ وبعضهم لم يجعل للشـرط المتقدم ولا العرف المطرد تأثيرًا، وجعل العقد مع ذلك كالنكاح المعروف نكاح الرغبة‏.‏ وأما الصحابة والتابعون وأكثر أئمة الفتيا فلا فرق عندهم بين هذا العرف واللفظ، وهذا مذهب أهل المدينة، وأهل الحديث، وغيرهما‏.‏ والله أعلم‏.‏