سئل عن العبد الصغير إذا استحلت به النساء
 
وسئل ـ رَحمه الله ـ عن العبد الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ‏:‏ هل يكون ذلك زوجًا وهو لا يدري الجماع‏؟‏
/فأجاب‏:‏
ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، ولعن الله المحلل، والمحلل له، قال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏ وثبت إجماع الصحابة على ذلك ـ كعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس وغيرهم ـ حتى قال عمر‏:‏ لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما‏.‏ وقال عثمان‏:‏ لا نكاح إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة‏.‏
وسئل ابن عباس عن من طلق امرأته مائة طلقة‏؟‏فقال‏:‏ بانت منه بثلاث، وسائرها اتخذ بها آيات الله هزوًا‏.‏ فقال له السائل‏:‏ أرأيت إن تزوجتها وهو لا يعلم؛ لأحلها ثم أطلقها‏؟‏فقال له ابن عباس‏:‏ من يخادع الله يخدعه‏.‏
وسئل عن ذلك فقال‏:‏ لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة؛ إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له‏.‏ وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة في كتاب‏:‏ ‏[‏بيان الدليل على بطلان التحليل‏]‏، وهذا لعمري إذا كان المحلل كبيرًا يطأها ويذوق عسيلتها، وتذوق عسيلته‏.‏ فأما العبد الذي لا وطئ فيه، أو فيه ولا يعد وطؤه وطأ، كمن لا ينتشر ذكره، فهذا لا نزاع بين الأئمة في أن هذا لا يحلها‏.‏ ونكاح المحلل مما يعير به النصاري المسلمين، حتى يقولون‏:‏ إن المسلمين قال لهم نبيهم‏:‏ إذا طلق أحدكم امرأته لم تحل له حتى تزني‏.‏ ونبينا صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك هو وأصحابه والتابعون لهم بإحسان وجمهور أئمة المسلمين‏.‏ والله أعلم‏.‏