سئل عن رجل تزوج بنتا عمرها عشر سنين واشترط عليه أهلها
 
وسئل شيخ الإسلام ـ رحمهُ اللّه ـ عن رجل تزوج بنتا عمرها عشر سنين، واشترط عليه أهلها أنه يسكن عندهم ولا ينقلها عنهم، ولا يدخل عليها إلا بعد سنة، فأخذها إليه، وأخلف ذلك، ودخل عليها، وذكر الدايات‏:‏ أنه نقلها، ثم / سكن بها في مكان يضربها فيه الضرب المبرح، ثم بعد ذلك سافر بها، ثم حضر بها ومنع أن يدخل أهلها عليها مع مداومته على ضربها‏:‏ فهل يحل أن تدوم معه على هذا الحال‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا كان الأمر على ما ذكر فلا يحل إقرارها معه على هذه الحالة بل إذا تعذر أن يعاشرها بالمعروف فرق بينهما، وليس له أن يطأها وطأ يضر بها، بل إذا لم يمتنع من العدوان عليها فرق بينهما‏.‏ واللّه أعلم‏.‏