سئل عن رجل شرط على امرأته بالشهود ألا يسكنها في منزل أبيه |
وسئل ـ رحمهُ اللّه ـ عن رجل شرط على امرأته بالشهود ألا يسكنها في منزل أبيه، فكانت مدة السكني منفردة، وهو عاجز عن ذلك: فهل يجب عليه ذلك؟وهل لها أن تفسخ النكاح إذا أراد إبطال الشرط؟وهل يجب عليه أن يمكن أمها أو أختها من الدخول عليها والمبيت عندها، أم لا؟
فأجاب: لا يجب عليه ما هو عاجز عنه، لا سيما إذا شرطت الرضي بذلك بل إذا كان قادراً على مسكن آخر لم يكن لها عند كثير من أهل العلم ـ كمالك وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما ـ غير ما شرط لها، فكيف إذا كان عاجزاً؟وليس لها أن تفسخ النكاح عند هؤلاء وإن كان قادرآً. فأما إذا كان ذلك للسكن ويصلح لسكني الفقير وهو عاجز عن غيره فليس لها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء. وليس عليه أن يمكن من الدخول إلى منزله لا أمها ولا أختها إذا كان معاشراً لها بالمعروف. واللّه أعلم. |