سئل عن رجل شرط على امرأته بالشهود ألا يسكنها في منزل أبيه
 
وسئل ـ رحمهُ اللّه ـ عن رجل شرط على امرأته بالشهود ألا يسكنها في منزل أبيه، فكانت مدة السكني منفردة، وهو عاجز عن ذلك‏:‏ فهل يجب عليه ذلك‏؟‏وهل لها أن تفسخ النكاح إذا أراد إبطال الشرط‏؟‏وهل يجب عليه أن يمكن أمها أو أختها من الدخول عليها والمبيت عندها، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
لا يجب عليه ما هو عاجز عنه، لا سيما إذا شرطت الرضي بذلك بل إذا كان قادراً على مسكن آخر لم يكن لها عند كثير من أهل العلم ـ كمالك وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما ـ غير ما شرط لها، فكيف إذا كان عاجزاً‏؟‏وليس لها أن تفسخ النكاح عند هؤلاء وإن كان قادرآً‏.‏ فأما إذا كان ذلك للسكن ويصلح لسكني الفقير وهو عاجز عن غيره فليس لها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء‏.‏ وليس عليه أن يمكن من الدخول إلى منزله لا أمها ولا أختها إذا كان معاشراً لها بالمعروف‏.‏ واللّه أعلم‏.‏