سئل عن رجل تزوج وشرطوا عليه أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقا |
/وسئل شيخ الإسلام ـ رحمهُ اللّه ـ عن رجل تزوج، وشرطوا عليه في العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقا، وكل جارية يتسري بها تعتق عليه، ثم إنه تزوج وتسري: فما الحكم في المذاهب الأربعة؟
فأجاب: هذا الشرط غير لازم في مذهب الإمام الشافعي. ولازم له في مذهب أبي حنيفة: متى تزوج وقع به الطلاق، ومتى تسري عتقت عليه الأمة، وكذلك مذهب مالك. وأما مذهب أحمد فلا يقع به الطلاق ولا العتاق، لكن إذا تزوج وتسري كان الأمر بيدها: إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج). ولأن رجلا تزوج امرأة بشرط ألا يتزوج عليها، فرفع ذلك إلى عمر، فقال: مقاطع الحقوق عند الشروط، فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة: أحدها: يقع به الطلاق والعتاق. والثاني: لا يقع به، ولا تملك امرأته فراقه. والثالث ـ وهو أعدل الأقوال ـ: أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق؛ لكن لامرأته ما شرط له: فإن شاءت أن تقيم معه، وإن شاءت أن تفارقه، وهذا أوسط الأقوال. |