سئل عن رجل تزوج وشرطوا عليه أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقا
 
/وسئل شيخ الإسلام ـ رحمهُ اللّه ـ عن رجل تزوج، وشرطوا عليه في العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقا، وكل جارية يتسري بها تعتق عليه، ثم إنه تزوج وتسري‏:‏ فما الحكم في المذاهب الأربعة‏؟‏
فأجاب‏:‏
هذا الشرط غير لازم في مذهب الإمام الشافعي‏.‏ ولازم له في مذهب أبي حنيفة‏:‏ متى تزوج وقع به الطلاق، ومتى تسري عتقت عليه الأمة، وكذلك مذهب مالك‏.‏ وأما مذهب أحمد فلا يقع به الطلاق ولا العتاق، لكن إذا تزوج وتسري كان الأمر بيدها‏:‏ إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج‏)‏‏.‏ ولأن رجلا تزوج امرأة بشرط ألا يتزوج عليها، فرفع ذلك إلى عمر، فقال‏:‏ مقاطع الحقوق عند الشروط، فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة‏:‏ أحدها‏:‏ يقع به الطلاق والعتاق‏.‏ والثاني‏:‏ لا يقع به، ولا تملك امرأته فراقه‏.‏ والثالث ـ وهو أعدل الأقوال ـ‏:‏ أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق؛ لكن لامرأته ما شرط له‏:‏ فإن شاءت أن تقيم معه، وإن شاءت أن تفارقه، وهذا أوسط الأقوال‏.‏