سئل عن رجل حلف بالطلاق‏ أنه ما يتزوج فلانة ثم بدا له أن ينكحها
 
/وَقال الشيخ ـ رحمه اللّه ـ عن رجل حلف بالطلاق‏:‏ أنه ما يتزوج فلانة، ثم بدا له أن ينكحها‏:‏ فهل له ذلك‏؟‏ وفي رجل تزوج امرأة، وشرط في العقد أنه لا يتزوج عليها ثم تزوج‏:‏ فهل يثبت لها الخيار، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه رب العالمين، له أن يتزوجها، ولا يقع بها الطلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما‏.‏ وإذا شرط في العقد أنه لا يتزوج عليها، وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها، كان هذا الشرط صحيحا لازما في مذهب مالك وأحمد وغيرهما‏.‏ ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقت‏.‏ واللّه أعلم‏.