سئل عن امرأة تزوجت برجل فلما دخل رأت بجسمه برصاً
 
وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن امرأة تزوجت برجل، فلما دخل رأت بجسمه برصاً‏:‏ فهل لها أن تفسخ عليه النكاح‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا ظـهر بأحد الزوجين جنون، أو جذام، أو برص، فللآخر فسخ النكاح، لكن إذا رضي بعد ظهور العيب فلا فسخ له‏.‏ وإذا فسخت فليس لها أن تأخذ شيئا من جهازها، وإن فسخت قبل الدخول سقط مهرها، وإن فسخت بعدها لم يسقط‏.‏