سئل عن رجل تزوج بكرًا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها
 
/وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل تزوج بكرًا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها من بيت أمها، وأنهم غروه‏:‏ فهل له فسخ النكاح، ويرجع على من غره بالصداق‏؟‏ وهل يجب على أمها وأبيها يمين إذا أنكروا أم لا‏؟‏وهل يكون له وطؤها أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
هذا عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين في مذهب أحمد وغيره؛ لوجهين‏:‏
أحدهما‏:‏ أن هذا مما لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه وأذي يحصل له‏.‏
والثاني‏:‏ إن وطء المستحاضة عند أحمد في المشهور عنه لا يجوز، إلا لضرورة‏.‏ وما يمنع الوطء حسا‏:‏ كاستداد الفرج‏.‏ أو طبعا كالجنون، والجذام‏:‏ يثبت الفسخ عند مالك والشافعي وأحمد، كما جاء عن عمر‏.‏ وأما ما يمنع كمال الوطء كالنجاسة في الفرج، ففيه نزاع مشهور، والمستحاضة أشد من غيرها‏.‏
وإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه، وإن فسخ بعده، قيل‏:‏ إن الصداق يستقر بمثل هذه الخلوة، وإن كان قد وطأها فإنه يرجع بالمهر على من غره‏.‏ وقيل‏:‏ لا يستقر، فلا شيء عليه، وله أن يحلف من ادعى الغرور عليه أنه لم يغره‏.‏ ووطء المستحاضة فيه نزاع مشهور‏.‏ وقيل‏:‏ يجوز وطؤها، كقول / الشافعي وغيره‏.‏ وقيل‏:‏ لا يجوز إلا الضرورة؛ وهو مذهب أحمد في المشهور عنه‏.‏ وله الخيار ما لم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو فعل، فإن وطأها بعد ذلك فلا خيار له، إلا أن يدعي الجهل‏:‏ فهل له الخيار‏؟‏فيه نزاع مشهور، والأظهر ثبوت الفسخ‏.‏ واللّه أعلم‏.‏