سئل عن رجل تكلم بكلمة الكفر ثم بعد ذلك حلف بالطلاق من امرأته ثلاثًا
 
وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن رجل تكلم بكلمة الكفر، وحكم بكفره، ثم بعد ذلك حلف بالطلاق من امرأته ثلاثًا‏:‏ فإذا رجع إلى الإسلام هل يجوز له أن يجدد النكاح من غير تحليل، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، إذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة امرأته، فإنها تبين منه عند الأئمة الأربعة‏.‏ وإذا طلقها بعد ذلك، فقد طلق أجنبية فلا يقع بها الطلاق‏.‏ فإذا عاد إلى الإسلام فله أن يتزوجها‏.‏ وإن طلقها في زمن العدة قبل أن يعود إلى الإسلام، فهذا فيه قولان / للعلماء‏:‏
أحدهما‏:‏ أن البينونة تحصل بنفس الردة، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك في المشهور عنه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه‏.‏ فعلى هذا يكون الطلاق بعد هذا طلاق الأجنبية فلا يقع‏.‏
والثاني‏:‏ أن النكاح لا يزول حتى تنقضي العدة، فإن أسلم قبل انقضاء العدة، فهما على نكاحهما‏.‏ وهذا مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى عنه‏.‏ فعلى هذا إذا كان الطلاق في العدة، وعاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة، تبين أنه طلق زوجته، فيقع الطلاق‏.‏ وإن كان لم يعد إلى الإسلام حتى انقضت العدة، تبين أنه طلق أجنبية، فلا يقع به الطلاق‏.‏ والله أعلم‏.‏