سئل عن امرأة عجل لها زوجها نقدًا ولم يسمه في كتاب الصداق
 
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن امرأة عجل لها زوجها نقدًا، ولم يسمه في كتاب الصداق، ثم توفي عنها، فطلب الحاكم أن يحسب المعجل من الصداق المسمي في العقد؛ لكون المعجل لم يذكر في الصداق‏.‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، إن كانا قد اتفقا على العاجل المقدم والآجل المؤخر ـ كما جرت به العادة ـ فللزوجة أن تطلب المؤخر كله إن لم يذكر المعجل في العقد، وكذلك إن كان قد أهدي لها كما جرت به العادة‏.‏ وأما إن كان أقبضها من الصداق المسمي حسب على الزوجة‏.‏ والله أعلم‏.‏