سئل عن رجل خطب امرأة فاتفقوا على النكاح من غير عقد
 
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل خطب امرأة، فاتفقوا على النكاح من غير عقد، وأعطي أباها لأجل ذلك شيئا، فماتت قبل العقد‏:‏ هل له أن يرجع بما أعطي‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا كانوا قد وفوا بما اتفقوا عليه، ولم يمنعوه من نكاحها حتى ماتت فلا شيء عليهم، وليس له أن يسترجع ما أعطاهم، كما أنه لو كان قد تزوجها استحقت جميع الصداق، وذلك لأنه إنما بذل لهم ذلك ليمكنوه من نكاحها وقد فعلوا ذلك، وهذا غاية الممكن‏.‏